ابن تيمية
38
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
الطهارة ، وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه وأطلقهما في الهداية والمستوعب واختيار الشيخ تقي الدين أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه ( 1 ) . باب نواقض الوضوء وإن كانت ( النجاسات ) من غير السبيلين لم ينقض إلا كثيرها ، واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق لا ينقض الكثير مطلقا ( 2 ) . ونقل الميموني لا ينقض النوم بحال ، واختار الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره ( 3 ) . من النواقض أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة ، وقال الشيخ تقي الدين يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا ( 4 ) . وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : إذا قلنا بالنقض في الملموس اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها من اللامس حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة منه دون اللامس ، ولا ينتقض إذ لم توجد منه وإن وجدت عند اللامس اه - ( 5 ) . ومس اليهودي أو النصراني لا ينقض الوضوء باتفاق المسلمين ( 6 ) .
--> ( 1 ) الإنصاف ( 1 / 190 ) وللفهارس العامة والتقريب ( 2 / 37 ) . ( 2 ) الإنصاف ( 1 / 197 ) قال هنا مطلقا وللفهارس العامة ( 2 / 37 ) . ( 3 ) الإنصاف ( 1 / 199 ) فيه زيادة وللفهارس العامة ( 2 / 38 ) . ( 4 ) الإنصاف ( 1 / 211 ) وللفهارس العامة ( 2 / 38 ) . ( 5 ) الإنصاف ( 1 / 215 ) فيه زيادة وللفهارس العامة ( 2 / 38 ) . ( 6 ) مختصر الفتاوى ( 32 ) وللفهارس العامة ( 2 / 38 ) .